قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2765 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2، بناحية مدينة جهينة، الكائنة بالترعة السوهاجية الملغاة - محافظة سوهاج، بالثمن الفعلى الذى تقدره اللجان المختصة لإقامة فرع لبنك مصر وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أملاك دولة مخصصة للضرائب العقارية.
الحد القبلى: شارع مقترح بطول 30م، وبعرض 10م.
الحد الشرقى: باقى ملك الدولة بطول 30م.
الحد الغربى: شارع هندسة الرى بطول 30م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 27 أكتوبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل