قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2831 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بور سعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة الأرض رقم (2) ملك الدولة الكائنة بمنطقة النوادى غرب بورسعيد بمساحة 3825م2، لصالح مديرية الشباب والرياضة (نادى الحرية للمعاقين) بالإيجار الاسمى لإنشاء نادى اجتماعى رياضى لرعاية الأعضاء العاملين والرياضيين من المعاقين حركيًا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م.
الحد القبلى: شارع بعرض 25م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م.
الحد الغربى: نادى المهندسين.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل