قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2832 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 240م2، الكائنة بالزوامل - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، داخل الحيز العمرانى، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب بالقرية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مبنى تابع للوحدة المحلية.
الحد القبلى: ملعب كرة قدم.
الحد الشرقى: مبنى مركز الصيانة.
الحد الغربى: شارع 6 أمتار (مقترح).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل