قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2833 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص عدد (4) قطع أراضى أملاك دولة بناحية تل الكاشف لقرية دقهلية - مركز الزرقا - محافظة دمياط، بالمجان، بالمساحات وللأغراض وللجهات الموضحة لكل قطعة على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 5500م2 لصالح مديرية الإسكان بدمياط، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مدرسة إعدادية فاصل شارع 3.7م بطول منكسر 120م.
الحد القبلى: مشروع ثلث مليون كتكوت بفاصل شارع 4م بطول 79م.
الحد الشرقى: كتلة سكنية بفاصل شارع 6م بطول 65م.
الحد الغربى: مركز الشباب بفاصل شارع 8م بطول 37.31م.
القطعة الثانية: بمساحة 2205م2 لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق الكاشف - سيف الدين بطول 49م.
الحد القبلى: إسكان اجتماعى بطول 49م.
الحد الشرقى: كتلة سكنية بفاصل شارع 6م بطول 45م.
الحد الغربى: مقترح وحدة إسعاف بطول 45م.
القطعة الثالثة: بمساحة 2012.5م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لاستكمال مركز شباب قرية دقهلية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مدرسة ثانوى بطول 35.5م.
الحد القبلى: مشروع ثلث مليون كتكوت بفاصل شارع 4م بطول 9.5م.
الحد الشرقى: ملعب مركز الشباب ملاصق بطول 45م.
الحد الغربى: إسكان اجتماعى بفاصل شارع 8م بطول 45م.
القطعة الرابعة: بمساحة 100م2 لصالح هيئة الإسعاف المصرية، بالمجان، لإقامة مشروع وحدة إسعاف، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق الكاشف - سيف الدين بطول 6م.
الحد القبلى: منطقة خضراء بطول 3.84م.
الحد الشرقى: مدرسة إعدادى بطول 20.6م.
الحد الغربى: وحدة الطب البيطرى بطول 21.6م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل