قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2834 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م2، بمدينة الفرافرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، بالمجان، لإقامة مقر لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق، وحدود الأرض كما يلى:

الحد البحرى: شارع بعرض 6م، ثم أرض فضاء ملك الدولة بطول 25م.

الحد القبلى: شارع بعرض 8م، ثم موقع مخصص لمحكمة الأسرة بطول 20م.

الحد الشرقى: شارع بعرض 15م، ثم مبنى ديوان مركز ومدينة الفرافرة بطول 12م.

الحد الغربى:شارع بعرض 15م، ثم يليه أرض فضاء ملك الدولة بطول 12م.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ

                (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل