قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2835 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2500م2، الكائنة بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) بدلاً من شركة سيناء للغاز، بالمجان، لإنشاء محطة تخفيض ضغط غاز طبيعى، وحدود الأرض هى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك مشروع التطوير بطول 50م.
الحد القبلى شارع مقترح 20م بطول 50م.
الحد الشرقى: حرم طريق القنطرة - الشط بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك مشروع التطوير بطول 50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل