قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2836 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص عدد (31) قطعة أرض بمدن شرم الشيخ، دهب، طور سيناء، أبو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين، نويبع، طابا بمحافظة جنوب سيناء بالمساحات وللأغراض وللجهات الموضحة كالآتى:
القطعة الأولى:
قطعة أرض ملك الدولة مساحة 300م2، بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة دار مناسبات بقرية أبو صويرة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 15م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 15م، ويحده حرم أرض فضاء ملك الدولة ثم منزل قائم.
الحد الشرقى: بطول 20م، ويحده حرم أرض فضاء ملك الدولة ثم منزل قائم.
الحد الغربى: بطول 20م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم مخبز بلدى.
القطعة الثانية:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3000م2، بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مدرسة تمريض وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 42.86م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم الخزان الاستراتيجى.
الحد القبلى: بطول 42.86م، ويحده زوائد المدرسة التجريبية.
الحد الشرقى: بطول 70م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 70م، ويحده المعهد الدينى.
القطعة الثالثة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2 بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 60.10م، ويحده حرم طريق مقترح.
الحد القبلى: بطول 59.41م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول 33.55م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم الـ "128" وحدة.
الغربى: بطول 33.45م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
القطعة الرابعة:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 3000م2، بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى بنجع عرب القرينى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 60م، ويحده حرم مدق ترابى.
الحد القبلى: بطول 60م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 50، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 60م، ويحده حرم الطريق الرئيسى.
القطعة الخامسة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2، بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده فاصل ملك الدولة ثم كافيتريا الزعيم.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 20، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 20م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
القطعة السادسة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3670م2، بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مركز لذوى الاحتياجات الخاصة داخل أسوار مديرية التضامن الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول مجموع أطوال 50.0م ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
الحد القبلى: بطول 49.82 ويحده مدرسة ابتدائى.
الحد الشرقى: بطول مجموع أطوال 79.78م ويحده فاصل ملك الدولة ومدرسة ثانوى.
الحد الغربى: 79.95م ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
القطعة السابعة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1000م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الطب البيطرى، بالمجان، لإقامة وحدة بيطرية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م، ويحده أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م, ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الشرقى: بطول 40م، ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 40م، ويحده مبنى هندسة الطرق.
القطعة الثامنة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1500م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة، بالمجان لإقامة سوق نموذجى بمنطقة الميناء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م، ويحده أرض فضاء.
الحد القبلى: بطول 50م، ويحده طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 30م، ويحده طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 30م، ويحده أرض فضاء ثم معسكر أمن الموانى.
القطعة التاسعة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مركز إسعاف يشمل ورشة إصلاح ومخازن ونقطة إسعاف بجوار وادى وتير، وحدود الأرض حسب الكروكى المرفق.
القطعة العاشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2 بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، وبالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمنطقة بئر صوان، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 60م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 60م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم مزرعة قائمة.
الحد الشرقى: بطول 50م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم منزل قائم.
الحد الغربى: بطول 50م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم مزرعة قائمة.
القطعة الحادية عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 130407م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بالمجان، لإقامة عدد (40) عمارة سكنية (إسكان اجتماعى)، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بمجموع أطوال أضلاع 649.30م، ويحده طريق أسفلت.
الحد القبلى: بمجموع أطوال أضلاع 582.20م، ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 185.76م، ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: 269.16، طريق أسفلت.
القطعة الثانية عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10000م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى صناعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق بطول 142.8م.
الحد القبلى: حرم طريق بطول 142.8م.
الحد الشرقى: فاصل وقطعة رقم (55)، (61) بطول 70م.
الحد الغربى: حرم طريق بطول 70م.
القطعة الثالثة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1500م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بالمجان، لإقامة سوق نموذجى بالمدينة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م، ويحده طريق أسفلتى.
الحد القبلى: بطول 50م، ويحده طريق مقترح ثم عمارات محمد إسماعيل.
الحد الشرقى: بطول 30م، ويحده طريق.
الحد الغربى: بطول 30م، ويحده طريق ترابى ثم مساكن عنيز.
القطعة الرابعة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2700م2، بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 45م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 45م، ويحده طريق مقترح ثم عمارات محمد إسماعيل.
الحد الشرقى: بطول 60م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 60م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
القطعة الخامسة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 600 م2 بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مركز إسعاف يشمل ورشة إصلاح ومخازن ونقطة إسعاف بجوار المدرسة التجريبية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 30م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 20م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 20م، ويحده حرم طريق.
القطعة السادسة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2970م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان، لإقامة عدد (10) منازل بدوية، وحدود الأرض وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
القطعة السابعة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1050م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان لإقامة عدد (4) منازل بدوية، وحدود وأبعاد الأرض كحسب الكروكى المرفق.
القطعة الثامنة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1950م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان، لإقامة عدد (6) منازل بدوية، وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
القطعة التاسعة عشرة:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان، لإقامة عدد (4) منازل بدوية، وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
القطعة العشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1950م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان، لإقامة عدد (6) منازل بدوية، وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكى المرفق.
القطعة الواحدة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2، بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز تعمير سيناء، بالمجان، لإقامة منفذ بيع منتجات المزرعة وكافيتريا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 40م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 40.66م، ويحده حرم الطريق الأسفلتى المؤدى إلى قرية وادى نال.
الحد الشرقى: بطول 53.64م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة فى قرية وادى نال.
الحد الغربى: بطول 46.37م، ويحده حرم الطريق الأسفلتى الرئيسى.
القطعة الثانية والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 234.50م2، بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مقر لجمعية أحباب الله الخيرية وشقة للأطفال الذين ليس لهم مأوى وإقامة للسيدات والرجال المسنين، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 14.30م، ويحده قطعة الأرض رقم 4.
الحد القبلى: بطول 14.40م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول 16.60م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 15.90م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
القطعة الثالثة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 945م2، بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمجان، لإقامة مقر للتأمين الصحى واللجنة الطبية وسكن للأطباء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30.00م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم الإذاعة.
الحد القبلى: بطول 30.75م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول 34.70م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم مدرسة.
الحد الغربى: بطول 28.25م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم محطة رفع.
القطعة الرابعة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10980م2، بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، بالمجان، لتطوير ميناء طور سيناء البحرى (بحريًا/ تجاريًا/ سياحيًا)، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 184.21م، ويحده ميناء طور سيناء البحرى.
الحد القبلى: بطول مجموع أطوال 189.91م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم استراحة رئيس المدينة وحرم الطريق الأسفلتى.
الحد الشرقى: بطول 45.06م، ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
الحد الغربى: بطول 60.82م، ويحده مياه خليج السويس.
القطعة الخامسة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 800م2، بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مخازن للأدوية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 20م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 40م، ويحده القطعة رقم 189.
الحد الغربى: بطول 40م، ويحده القطعة 187.
القطعة السادسة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 3359.80م2، بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مقر للجمعية الإقليمية لفتيات الكشافة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول منكسر 57م، ويحده القطعة رقم 9 وحرم طريق مقترح.
الحد القبلى: بطول منكسر 39.15م، ويحده فاصل ملك المدرسة ثم القطعة رقم 5
الحد الشرقى: بطول 56.50م، ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الغربى: بطول 68.90م، ويحده القطعة رقم 10
القطعة السابعة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 937.78م2، بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة تمريض، وحدود الأرض:
الحد البحرى: بطول 37.1م، ويحده حرم طريق.
الحد القبلى: بطول 15.45م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 42.31م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم محطة إرسال.
الحد الغربى: بطول 35.42م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم مخزن شركة الجملة.
القطعة الثامنة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 720م2، بمدينة طابا، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الوحدة المحلية لمدينة طابا، بالمجان، لإقامة أسواق نموذجية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بمجموع أطوال أضلاع 56.69م، ويحده الجبل.
الحد القبلى: بطول 52.93، ويحده حرم طريق.
الحد الشرقى: بطول 16م، ويحده فاصل ومكتب التحصيل.
الحد الغربى: بطول 8.21م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
القطعة التاسعة والعشرون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 100م2، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق.
الحد القبلى: فندق أنور جلال.
الحد الشرقى: أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بارك ملك مجلس المدينة.
القطعة الثلاثون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 600م2، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة نقطة إسعاف، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك هيئة التنمية السياحية.
الحد القبلى: حرم طريق.
الحد الشرقى: أرض ملك هيئة التنمية السياحية.
الحد الغربى: أرض ملك هيئة التنمية السياحية.
القطعة الواحدة والثلاثون:
قطعة أرض ملك الدولة، بمساحة 600م2، بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مركز إسعاف يشمل ورشة إصلاح ومخازن ونقطة إسعاف، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 30م، ويحده فاصل ومول تجارى.
الحد الشرقى: بطول 20م، ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 20م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل