قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2837 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة قيراط واحد و3 أسهم، ضمن القطعة رقم 152 بحوض داير الناحية نمرة (8)، زمام مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالمجان، لإقامة مكتب تأمينات اجتماعية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 152 بحوضه بطول 13م.
الحد القبلى: باقى القطعة 152 بحوضه بطول 15.5م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 152 بحوضه بطول 13م.
الحد الغربى: باقى القطعة 152 بحوضه بطول 15.5م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل