قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2838 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ أسيوط؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدانين و7 قراريط و3 أسهم، ضمن أرض الظهير الصحراوى تقع بحوض خارج الزمام نمرة 21 ضمن القطعة 23 بحوضه زمام ناحية بنى عدى الوسطانية - مركز منفلوط - محافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمجان، لإقامة مجزر آلى عليها، وحدود الأرض كما يلى:

الحد البحرى: باقى القطعة 23 بحوضه بطول 100م.

الحد القبلى: باقى القطعة 23 بحوضه بطول 100م.

الحد الشرقى: باقى القطعة 23 بحوضه بطول 100م.

الحد الغربى: باقى القطعة 23 بحوضه بطول 100م.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ

            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل