قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2839 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

وعلى طلب محافظ أسيوط؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 237.90م2، ضمن القطعة (1) سكن الناحية بحوض داير الناحية نمرة (8) مدينة منفلوط - محافظة أسيوط، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مبنى الإدارة التعليمية بمنفلوط، وحدود الأرض كما يلى:

الحد البحرى: باقى القطعة 1 بحوضه بطول 15.50م.

الحد القبلى: باقى القطعة 1 بحوضه بطول 15.50م.

الحد الشرقى: باقى القطعة 1 بحوضه شارع أسفلت بطول 15.35م.

الحد الغربى: باقى القطعة 1 بحوضه شارع أسفلت بطول 15.35م.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ

            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل