قرار مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2015 بتاريخ 19-11-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2840 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 37 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2، ضمن القطعة 8 بحوض مارس البير نمرة 17 زمام مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة محكمة ونيابة نبروه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل