قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2841 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس لشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 487 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 343.30م2، بحوض داير الناحية نمرة 13 بمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 22.65م.
الحد القبلى: حد القطعة 25 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 19.80م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 22.65م.
الحد الغربى: باقى القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 18.65م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل