قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2842 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من ملك الدولة بمساحة 180م2 بحوض السجلة نمرة 9 ضمن القطعة 35، بناحية قرية اليوسفية، التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، لصالح هيئة البريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 35 بطول 8م.
الحد القبلى: حد القطعة 37 بطول 10م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 35 بطول 20م.
الحد الغربى: باقى القطعة 35 بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل