قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2847 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة سبعة قراريط (تعادل 1225م2)، الكائنة بقرية سيدى غازى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، والمقام عليها المعهد الدينى الإعدادى والثانوى، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: أرض الوحدة المحلية للقرية يليها أملاك الأهالى وبطول 23.3م.
الحد القبلى: مدخل الوحدة المحلية للقرية بطول 33.30م.
الحد الشرقى: مبنى المدرسة الإعدادية بسور بطول 52م.
الحد الغربى: مبانى المخبز والجمعية الاستهلاكية والسنترال بطول 50.90م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل