قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2848 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6000م2، الكائنة بمنشأة خياط بحوض التلمة والعاقولة نمرة (1) بالوحدة المحلية لكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى مقام بطول 64م.
الحد القبلى: طريق أسفلت 10م، حرم بطول 66.60م.
الحد الشرقى: طريق ترابى 7م، بطول 55م.
الحد الغربى: طريق أسفلت 20م، بطول 58م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل