قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2893 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ كفر الشيخ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4200م2، ببلطيم - محافظة كفر الشيخ، لصالح جمعية الإيثار للتنمية المتكاملة (ذات نفع عام)، بإيجار اسمى جنيه واحد للمتر، لإقامة مستشفى كبد لعلاج ورعاية مرضى الكبد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول الحد 69.50م، يليه شارع بعرض 2م، ثم طريق أسفلت بلطيم - برج البرلس.
الحد القبلى: بطول الحد 69.50م، يليه حرم رافد الطريق الدولى ثم رافد الطريق الدولى بلطيم - كفر الشيخ.
الحد الشرقى: بطول 70م، يليه شارع ثم الموقع المخصص لإقامة محطة الوطنية لتموين السيارات.
الحد الغربى: بطول الحد 70م، يليه أرض فضاء أملاك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل