قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2895 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 625م2، الكائنة بناحية النخلة البحرية - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ترابى بعرض 3م، ثم مصرف صرف بطول 25م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 25م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 25م، ثم جسر ترعة النخلة القديمة.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 25م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل