قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2896 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 720م2، الكائنة بحوض السبيل نمرة 12، زمام قرية بنى أحمد الغربى ضمن القطعة رقم (3) مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان لإقامة خزان علوى عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: سور المجزر الآلى بطول 24م.
الحد القبلى: امتداد أملاك دولة بطول 24م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 30م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 30م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل