قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2897 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص ثلاث قطع أراضى أملاك دولة، بالمجان، بالمساحات، وللجهات، وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالى:
1 - قطعة أرض بمساحة 30 × 40م، بمنطقة خشم القاد بمركز الحسنة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مجمع الحياة، والحدود والأبعاد موضحة على الكروكى المرفق.
2 - قطعة أرض بمساحة 30 × 40م، برقية الريد بمركز نخل، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مجمع الحياة، والحدود والأبعاد موضحة على الكروكى المرفق.
3 - قطعة أرض بمساحة 100 × 100م، بمنطقة العبيدات جنوب غرب مسجد قباء بشارع أسيوط بمدينة العريش، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة متفوقين، والحدود والأبعاد موضحة على الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل