قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2898 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1787.60م2، الكائنة بالقطعة رقم 24 بحوض المعلات نمرة 3 ناحية القرايا، بالوحدة المحلية لقرية النمسا - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الإعدادى، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء معد للبناء.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: طريق.
الحد الغربى: مساكن أهالى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل