قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2899 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625م2، (تبرع المواطن/ محمد حسنين إسماعيل السعداوى) والواقعة بحوض السباخ رقم (1) بقرية الـ 200، زمام عزبة بسنتواى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم النصر بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى الأرض الزراعية ملك المواطن بطول 25م.
الحد القبلى: 3م، مغطاة بمواسير (رى مطور) ثم طريق ترابى بعرض 4م، ثم ترعة رشا بطول 25م.
الحد الشرقى: باقى الأرض الزراعية ملك المواطن بطول 25م.
الحد الغربى: قناة رشا ملك المواطن ثم مشاية زراعية ثم أرض زراعية ملك المواطن/ محمد إسماعيل السعداوى بطول 60م تقريبًا، ثم قرية الـ 200

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل