قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2909 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 300م2، من أملاك الدولة بأرض ترعة الطهطاوية الملغاة، بشارع صلاح سالم بناحية بنهو - مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لصالح هيئة النيابة الإدارية (وزارة العدل)، بالمجان، لإقامة مقر للنيابة الإدارية عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 15م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 4م، وبطول 15م.
الحد الشرقى: زراعات أهالى بطول 20م.
الحد الغربى: طريق طهطا/ بنهو العمومى بطول 20م.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1437هـ
(الموافق 5 نوفمبر سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل