قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2910 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م2، بناحية الدبابية حوض المليقطة 24 قطعة 14 بالوحدة المحلية لقرية شغب، مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 4م، ثم أملاك دولة بطول 12.50م.
الحد القبلى: شارع عرض 4م، ثم أملاك دولة بطول 12.50م.
الحد الشرقى: شارع عرض 6 م، ثم أملاك دولة بطول 8م.
الحد الغربى: شارع جانبى عرض 4م، بطول 8م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 5 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل