قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2911 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة للمنفعة العامة ضمن القطعة رقم 435 بحوض البلد/ 6 قسم أول بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (أرض جراج، مركز ومدينة كرداسة وحجرات ومخازن مستغلة للمدينة) بإجمالى مسطح 2875م2، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، وضمها لمستشفى الأسرة لإقامة مستشفى مركزى (ب)، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: يتجه من الشرق بطول 40م، ثم يميل لبحرى بطول 7م، ثم يعدل بطول 6م، ثم واجهة الحجرات بطول 4م، بإجمالى 57م طولى.
الحد القبلى: بطول 54م، ثم نهاية المخازن بطول 4م، بإجمالى 57م طولى.
الحد الشرقى: بطول 48م، بجوار السنترال والمطافى والبنك.
الحد الغربى: بطول 52م، بجوار حديثة ومبنى المدينة القديم والشهر العقارى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 5 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل