قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2916 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 850م2، خارج الزمام تجاه حوض مسعود نمرة 18، قسم ثان فى حدود الـ 2 كم ناحية مركز طود بمحافظة الأقصر، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مبنى إدارة تعليمية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع يليه الملعب الثلاثى بمركز شباب الحسينات.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م يليه مدرسة الحسينات الابتدائية.
الحد الشرقى: شارع أسفلت بعرض 25م مؤدى إلى مساكن الحسينات الجديدة.
الحد الغربى: أرض فضاء يليه مبنى إدارى تابع لمركز شباب الحسينات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل