قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2917 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يخصص عدد (6) قطع أراض ملك الدولة بمدينتى طور سيناء، ونويبع بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، بالمساحات وللأغراض وللجهات الموضحة على النحو التالى:
1 - مساحة 621.50م2، بمدينة طور سيناء لصالح هيئة قضايا الدولة، لإقامة مقر للهيئة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20.10م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح.
الحد القبلى: بطول 20.45م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم القرية الرياضية.
الحد الشرقى: بطول 31.55م ويحده فاصل ملك الدولة ثم عمارة سكنية.
الحد الغربى: بطول 30.05م ويحده فاصل ملك الدولة ثم قطعتا الأرض رقما (31 - 32).
2 - مساحة 1750م2، بمدينة طور سيناء، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب خماسى بمنطقة الـ 640 وحدة سكنية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 35م ويحده أرض فضاء ملك الدولة (منطقة خدمات).
الحد القبلى: بطول 35م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة (منطقة خدمات).
الحد الغربى: بطول 50م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح ثم عمارات سكنية.
3 - مساحة 3072م2 بمدينة طور سيناء، لصالح مديرية الطرق والنقل، لإقامة مقر للمديرية تعديلاً لمساحة 2923م2 وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 63.90م ويحده حرم طريق مقترح.
الحد القبلى: بطول 63.90م ويحده الموقع المقترح لنقابة الصيادلة وأرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 46.95م ويحده أرض حرم طريق شرم الشيخ - النفق.
الحد الغربى: بطول 49.30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
4 - مساحة 2516م2، بمدينة نويبع، لصالح المنطقة الأزهرية، لإقامة توسعات لمعهد زينة المشترك، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 64م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 69.50م ويحده معهد زينة الأزهرى.
الحد الشرقى: بطول 34.90م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 41.40م ويحده أرض ملك الدولة.
5 - مساحة 4000 م2، بمدينة نويبع، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مجمع تعليمى (من الحضانة إلى الثانوى)، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 115م ويحده حرم طريق.
الحد القبلى: بطول 116.80م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 80م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 80م ويحده حرم طريق.
6 - مساحة 5273م2، بمدينة نويبع، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعداد مهنى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 115م، ويحده حرم طريق.
الحد القبلى: بطول 116.80م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 80م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 80م ويحده حرم طريق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل