قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2918 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1400م2 الكائنة بترعة سواحل أرمنت الملغاة تجاه قرية الريانية - مركز أرمنت - محافظة الأقصر، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية لتجارة الجملة)، بالمجان، لإقامة مول تجارى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم شريط سكة حديد (مصنع سكر أرمنت).
الحد القبلى: شارع أرسفلت.
الحد الشرقى: وحدة شئون اجتماعية.
الحد الغربى: باقى مساحة أرض أملاك دولة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل