قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2919 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض بمركز رشيد بمحافظة البحيرة المشار إليهما فيما بعد، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية (الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس") بالمجان على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: والبالغ طولها 600م وبعرض 6م والكائنة بناحية مركز رشيد (أملاك دولة) لعمل مدق ترابى (طريق خدمة)، وذلك للربط بين مساحة 200 فدان بمنطقة رشيد المتعاقد عليها مع المحافظة لاستغلالها كمنطقة تشوينات ومخازن لمشروع غازات غرب دلتا النيل وبين مساحة 100 فدان التابعة للهيئة العامة للبترول المجاورة التى سيتم تنفيذ مشروع غازات غرب الدلتا عليها.
2 - القطعة الثانية: والبالغ طولها 1700م وعرض 5م وبعمق 2 لمرور مواسير الغاز والإمبيليكال (كابلات التحكم) الخاصة بمشروع غازات غرب دلتا النيل بمحاذاة سور تشهيلات شركة رشيد للبترول بمنطقة إدكو فى اتجاه الشاطئ.
الحد البحرى: شارع أسفلت ثم جبانة المسلمين بالبياضية.
الحد القبلى: سور شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
الحد الشرقى: مخازن التليفونات ثم شارع.
الحد الغربى: جار.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل