قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2920 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 340م2 بناحية حاجر العضايمة عزبة وهبان، بالوحدة المحلية لقرية كومير، مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الأوقاف، بالمجان، المقام عليها مسجد عباد الرحمن، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: فضاء حرم المسجد.
الحد الشرقى: فضاء حرم المسجد.
الحد الغربى: فضاء حرم المسجد.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل