قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2921 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة عشرة قراريط بناحية عزبة أبو عدلان الطرامية كفور نجم - مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: زراعة محمد نجاتى إبراهيم.
الحد القبلى: طريق عمومى مدخل عزبة أبو عدلان.
الحد الشرقى: زراعة عاطف على أمين عدلان.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع وزراعة عاطف على أمين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل