قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2926 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 1440م2 من أملاك الدولة بترعة الحرافشة الملغاة بمحافظة سوهاج، لصالح شركة غاز الإقليم (ريجاس)، بالمجان، لإقامة محطة تخفيض ضغط وقياس عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 24م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة بطول 24م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بطول 60م.
الحد الغربى: طريق مرصوف بطول 60م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل