قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2928 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5 × 15م2 الكائنة بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة الصرف الصحى بالسبيل، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: عمارات الإسكان الاجتماعى بالسبيل.
الحد القبلى: عمارات الإسكان الاجتماعى بالسبيل ثم الطريق الدائرى.
الحد الشرقى: عمارات الإسكان الاجتماعى بالسبيل.
الحد الغربى: عمارات الإسكان الاجتماعى بالسبيل.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل