قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2929 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 160م2 والمقام عليها مركز شباب الزرقون بالوحدة المحلية لقرية زاوية الغزال ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 9م.
الحد القبلى: طريق زاوية غزل عاشور بطول 9م.
الحد الشرقى: ممر بعرض 2م ثم مقر الجمعية الزراعية بزرقون بطول 18م.
الحد الغربى: كتلة سكنية بطول 18م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل