قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2930 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 288م2 بمطاى البلد - مركز مطاى بمحافظة المنيا، (مبنى المجزر القديم) لصالح مديرية الطب البيطرى، بالمجان، لإقامة وحدة بيطرية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 8م مساحة فضاء ضمن مساحة المجزر.
الحد القبلى: بطول 8.20م طريق عمومى 242
الحد الشرقى: بطول 35.60م مركز شباب مطاى البلد.
الحد الغربى: بطول 35.60م سكن أهالى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل