قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2931 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظة الدقهلية رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4232م2 الكائنة ضمن القطعة رقم 69 بحوض التل نمرة 7 زمام كفر الأمير عبد الله - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عامة مشتركة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 92م2 ثم شارع.
الحد القبلى: بطول 92م2 ثم مبنى تحسين البيئة.
الحد الشرقى: بطول 46م ثم شارع ثم إسكان شباب.
الحد الغربى: بطول 46م ثم شارع.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1437هـ
(الموافق 8 نوفمبر سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل