قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2944 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 368م2، بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان لإقامة مقر لجمعية الإيمان ودار حضانة ومكتب تحفيظ القرآن الكريم ورعاية الأيتام، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 18.47م ويحده فاصل ملك الدولة ثم قطع (5، 6).
الحد القبلى: بطول 18.64 ويحده فاصل ملك الدولة ثم مقترح خدمات تجارية.
الحد الشرقى: بطول 21.34م ويحده قطعة رقم (2).
الحد الغربى: بطول 18.74م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مقترح جمعية سنابل الخير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل