قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2945 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ شمال سيناء رقمى 209 لسنة 2012، 73 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م × 200م بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب نادى الفيروز بقرية قاطية داخل كردون القرية.
والحدود والأبعاد حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل