قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2946 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 243.1م2 الكائنة بقرية حجازة قبلى - مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح بنك مصر، بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة، لإقامة فرع للبنك عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 3م بطول 18.70م.
الحد القبلى: شارع عام بطول 18.70م.
الحد الشرقى: شارع عام بطول 13م.
الحد الغربى: بنك تنمية القرية والائتمان الزراعى بطول 13م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل