قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2947 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 750م2 بقرية ماقوسة (مصرف ملغى)، زمام كفر المنصورة - مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة خزان علوى عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق ترابى ثم مسقى بطول 25م.
الحد الجنوبى: طريق ماقوسة عمومى أسفلتى بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق ثم سور مبنى الرى بطول 30م.
الحد الغربى: سور سوق مواشى بطول 30م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل