قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2948 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2015 المشار إليه النص التالى:
تخصص قطعة أرض بمساحة 1450م2 (تبرع المواطن/ إبراهيم إبراهيم عوض) بقرية البصارطة مركز دمياط بمحافظة دمياط بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم طريق دمياط - بورسعيد بطول 100م.
الحد القبلى: أملاك دولة باقى أرض ملك الدولة بطول 100م.
الحد الشرقى: مصنع تعبئة غاز بوتجاز بطول 40م.
الحد الغربى: شارع عرضة 10م ثم مزرعة دواجن الفيومى بطول 40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل