قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2949 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 330 لسنة 1995؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 960م2 بقرية شرباص بمركز فارسكور - محافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب خماسى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مزرعة دواجن قديمة بفاصل فضاء ملك الوحدة المحلية بشرباص وكذا جناح مدرسة شرباص الابتدائية المشتركة 2 بطول 32م.
الحد القبلى: مدرسة التعليم الأساسى بشرباص بفاصل متر لفتحات نوافذ المدرسة والبوابة الصغيرة بطول 32م.
الحد الشرقى: سور فاصل بين الملعب المقام وبين الأرض الزراعية بطول 42م.
الحد الغربى: ساحة ملعب الشباب وفضاء مجمع المدارس بالوحدة المجمعة بشرباص بطول 42م.
المادة الثانية
يلغى قرار محافظ دمياط رقم 330 لسنة 1995.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل