قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2950 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6 قيراط الكائنة بقرية الخمايشة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا مركز سمالوط - محافظة المنيا لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع ترابى بعرض 5م بطول 39.5م.
الحد القبلى: أرض زراعية وسكن أهالى بطول 40.45م.
الحد الشرقى: سكن أهالى بطول 25.8م.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 5.5م بطول 20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل