قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٩٥١ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٠ ٤٣٠م٢ الكائنة بقرية تونة الجبل بحوض میری رقم (۲) مرکز ملوی بمحافظة المنيا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان الإقامة مدرسة ثانوى عام، بالحدود والأبعاد الآتية :

الحد البحرى : أرض أملاك دولة بطول ٧٠م .

الحد الجنوبي : حرم الطريق السياحي بطول ٧٠م .

الحد الشرقي : باقي أملاك دولة بطول ٦٠م .

الحد الغربي : طريق مرصوف بعرض ١٢م بطول ٦٠م .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ المحرم سنة ١٤٣٧ هـ

(الموافق 9 نوفمبر سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل