قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٩٥١ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٠ ٤٣٠م٢ الكائنة بقرية تونة الجبل بحوض میری رقم (۲) مرکز ملوی بمحافظة المنيا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان الإقامة مدرسة ثانوى عام، بالحدود والأبعاد الآتية :
الحد البحرى : أرض أملاك دولة بطول ٧٠م .
الحد الجنوبي : حرم الطريق السياحي بطول ٧٠م .
الحد الشرقي : باقي أملاك دولة بطول ٦٠م .
الحد الغربي : طريق مرصوف بعرض ١٢م بطول ٦٠م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ المحرم سنة ١٤٣٧ هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل