قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2962 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 100م2، الكائنة بالقطعة رقم 222 بحوض غفارة، زمام جمعية بحطيط الزراعية - مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية لصالح الهيئة القومية للبريد بالإيجار الذى تحدده اللجان المختصة لإقامة مكتب بريد وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم سكن أهالى بطول 21م.
الحد القبلى: شارع عمومى ثم سكن أهالى بطول 21م.
الحد الشرقى: سكن أهالى بطول 28م.
الحد الغربى: شارع ثم سكن أهالى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 10 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل