قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2970 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعتى أرض ملك الدولة بالمجان لصالح مديرية الصحة بمحافظة دمياط، على النحو التالى:
القطعة الأولىبمساحة 644م2، لإنشاء وحدة للعلاج الإشعاعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الشارع الحربى بطول 3م.
الحد القبلى: ممر ثم الإدارة الصحية بطول 3م.
الحد الشرقى: ممر ثم مبنى مركز الأورام بطول 48م.
الحد الغربى: ممر ثم المستشفى التخصصى بطول 48م.
القطعة الثانيةبمساحة 540م2، الواقعة بين مركز الأوراق ومركز القلب لصالح مركز أورام دمياط بالمجان لإقامة مبنى يضم العيادات الخارجية والمعامل والعلاج الكيماوى الخارجى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى مركز الأوراق بطول 30م.
الحد القبلى: مبنى مركز القلب والجهاز الهضمى بطول 30م.
الحد الشرقى: ممر ثم الإدارة الصحية بطول 18م.
الحد الغربى: ممر ثم منطقة أهالى بطول 18م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل