قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2971 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطًا بحوض أبو هرج نمرة 9، بناحية السعدية البحرية - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم/ السيد عيد للتعليم الأساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق مناصفة عرض 4م بطول 48.5م.
الحد القبلى: باقى ملك المتبرع بطول 48.5م.
الحد الشرقى: شارع ملك الجار 4م بطول 65م.
الحد الغربى: شارع عرض 5م مناصفة بطول 65م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف