قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2972 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 11 قيراطًا و21.5 سهم، بحوض السباخ نمرة 17 بناحية الفروسات - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى باسم/ كوبرى مشه عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار أرض زراعية بطول 51.80م.
الحد القبلى: طريق ترابى 8م بطول 49.80.
الحد الشرقى: جار أرض زراعية بطول 48.60.
الحد الغربى: مسقى رى عرض 2م بطول 35م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل