قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2973 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400 م2، بمنطقة خدمات تقسيم 15 مايو، بمدينة جمصة - محافظة الدقهلية، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة وحدة إطفاء حديثة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرضه 15م بطول القطعة 20م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع عرض 25م بطول القطعة 20م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل