قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2976 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بور سعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 40 × 146.5م2، الكائنة خارج سور محطة الجميل أمام عزبة أبو عوف بمحافظة بور سعيد، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، بمقابل الانتفاع الذى تحدده اللجان المختصة لإقامة توسعات المحطة القائمة بالجميل توفيرًا لمصدر إضافى للتغذية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 15م وبطول 40م.
الحد القبلى: شارع مقترح عرض 20م وبطول 40م.
الحد الشرقى: محطة المحولات القائمة بطول 146.5م.
الحد الغربى: شارع عرض 20م وبطول 146.5م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل