قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2977 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية رقم 20 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظة الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2، بحوض البركة نمرة 38 (مشروع 160 خدمات عامة) ضمن القطعة 19/ 15، بزمام قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة منشأة عبد الرحمن عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 19/ 15 بحوضه ومبنى الوحدة المحلية بطول 20م.
الحد القبلى: حد القطعة 19/ 15 بحوضه وأرض فضاء ملك الدولة بطول 20م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 19/ 15 بحوضه وعمارة سكنية بطول 30م.
الحد الغربى: باقى القطعة 19/ 15 بحوضه وأرض ملك مركز الشباب بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل